تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٦

196

تمهيد قواعد الإيمان

في بيعه إلا أن ما قبله أكثر ما فيه من وجه في رأي لتعلم ألا وإنه لا بأس به من الأصم وإن كان لا يسمع فإنه يرى ويتكلم فلا يمنع من أن يجوز في شيء من هذا أبدا.

ومختلف في جوازه من الأعجم) لمن قد عرفه من إيمائه إن كان في تصرفه بحال من لا يغبن البلاهة (2) في بيعه ولا في شرائه.

(2)

وعلى قول من يجيزه فعسى أن يكون في المسالمة لأني لعدم ما به (3) منه في إيجابه وقبوله من كلام يوجبه لفظا من قوله ولعل بعضا قد يستحب في الأصول أن تكون مع أمره عن وكيل فإن لم يكن (4) فيحضره أحد من أوليائه.

(4)

وعلى قول من لم يجزه فلا بد في البيع ولا في الشراء لما جاز أن يباع أو يشترى له من ماله حقيره وجليله من أن يكون عن رأي وكيله وإلا فلا. يصح إلا أني أقربهما من الإجازة على يديه في الواسع من الاطمئنانة لمن بلغ فهمه إلى معرفة ما يومئ به له ولم يشك في معرفته هو لما يومى (5) به إليه فألحق بهما ما يكون من هبته لعدم ﴿ما﴾ يدل في غير الحكم على صحة المنع من جواز هديته إلا أن يكون في غير تقدير فعسى أن لا يجوز فيمنع لوجود ما به من تدبير والقول في الأخرس على هذا الحال فيما يبيعه ﴿أو (8)﴾ يهبه أو يشتريه من المال.

(1) في د: الأعمى.

(2) في أ: البلاهة.

(3) في ب: بد.

(4) في أزيادة بعد يكن في.

(5) في أ، ج: يوما. (6) سقط من: أ.

(7) في أزيادة بعد أن ما.

(8) سقط من: أ.