تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٧

197

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز وإن خالفه في السمع فجاز أن يزيده قربًا فإنه ممنوع اللسان فلا يكون ذلك

منه بالجزم عن لفظ يوجبه (1) في الحكم كلا فهما إذا في المعنى يشبهان لرجوعهما فيه (2)} إلى الإيماء لا ما زاد عليه.

ألا {وإنه (3) قد يجوز أن يصح بالكتابة (4) إن عرفها وجميع ما كان على

(7)

لغة (5) لا يفهمها الآخر منه في البيع أو ما أشبهه فكذلك إن نزلا فيه لعزة فهم العبارة إلى ما يكون من الإشارة لأنه بالإضافة إليه والأخرس في المعنى بمثابة

واحدة إن صح ما أراه. والله أعلم فينظر في ذلك.

مسألة:

بيع الأعمى وشراؤه وهبته وقضاؤه

قلت له: فهلا (8) من وجه تعلمه بالإجازة في بيع الأعمى وشرائه أو (9) ما يكون من هبته (10) وقضائه لما قد أبصره من قبل أن يعمى أو لا؟

قال: بلى إن هذا قد قيل به فيما لم يتحول بعد عما قد رآه ﴿فعرفه (11)﴾ من قبل،

(1) في أ: يوجب.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.

(4) في د: بكتابة.

(5) في أ: كان عن اللغة.

(6) في أ: فيهم.

(7) في أزيادة بعد ما لا.

(8) في ج: فهل.

(9) في أك وما. (10) في ج: هديته.

(11) سقط من: أ.