الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٨198
تمهيد قواعد الإيمان
(2)
وعلى قول آخر: فنعم لأنه لا (1) يدري ما يبيع أو (2) يشتري ﴿في حاله (3)﴾ ولا ما يهب أو يقضي من ماله إلا أن يكون مثل ما يتهاداه الناس من الهدايا فيما بينهم لا في غيره من الأصول فإنه لا يجوز إلا بوكيل.
بيع الأعمى وشراؤه
مسألة:
في بيع الأعمى وشرائه قد قيل فيه: إنه لا يجوز فلا يصح إلا بوكيل وإلا فهو من الحرام في رأي بعض الفقهاء لأنه لا يرى ما يبيع ولا ما يشتري من
الأشياء. وقيل: بما (4) دونه من النقض لما به من الجهالة إن رجع فلم يتمه في حياته وإن لم يرجع حتى مات فليس لوارثه رجعة بعد كون وفاته.
وبعض أجازه في الشيء الخفيف فرخص فيه غير أن ما لا تدرك معرفته بالبصر كالصداق في بيعه أو الطلاق أو الماء فقد (5) جاء في الأثر (6)} أنه فيه
والبصير ﴿سواء (7)﴾.
(1) في أ: ما.
(2) في أ: و.
(3) سقط من ب در (4) في أ: ما.
(5) في ب، ج، د: قد.
(6) سقط من: أ.
(7) سقط من د.