الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٩الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز
بيع الصبي وشراؤه
مسألة:
199
في البيع للصبي وفي الشراء {من (1) عند الصبي قد قيل بجوازه فيما عدا الأصول، وقيل: لا يجوز في شيء إلا بإذن وليه، وقيل: يجوز في الشيء اليسير لمن يبيع من التجار في الأسواق أو (2) الحوانيت أو ما يكون في البلد من المواضع المعروفة بالبيع من طريق التعارف بالرسالة من أهله إلى مثل ما أراد أن يبيعه أو يشتريه أو يكون من مصلحته.
وبعض أجازه في هذه المواضع (3) للتاجر وغيره والقول في المملوك على هذا الحال إذا اطمأن في قلبه من يعامله إلى أنه مرسل إلى ذلك من ربه إلا أن يصح معه أنه قد أخرجه للتجارة فيجوز أن يباع له ويشترى منه في جميع ما لجنسها من الأنواع إلا أن يخص شيئًا دون غيره.
وعلى هذا يكون القول في الإجازة أو يصح أنه ﴿قد (4)﴾ وكله إلى نفسه فيما يحتاج إليه من الأشياء فيكون في هذا وذاك كالذي يملك أمره من العقلاء.
بيع الصبي المميز وشراؤه
مسألة:
في مبايعة الصبي المميز و في الشراء من عنده قد قيل: بجوازه سوى الأصول،
(1) سقط من: أ.
(2) في أ: و.
(3) في د: الموضع.
(4) سقط من: ب.