تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٠

200

تمهيد قواعد الإيمان

وقيل: بالمنع من جوازه في شيء لأنه لا (1) قبض في ماله و {لا (2) دفع، وقيل: إلا في الشيء اليسير من طريق التعارف في بيعه وشرائه بأنه عن إرسال له من أوليائه وما يحتاج إليه لنفسه في حاله أو يكون له مكسبة فإنه لا بأس به ولا بتسليم الثمن إليه إذا كان حافظا (3) لماله.

وفي قول أبي الحواري رحمه الله إن لمن أبرز نفسه في السوق أو في بيته أن للصبي وإن لم يسأله عن أمر وليه.

يبيع

وإن لم يكن كذلك فحتى يسأله على معنى قوله إلا أنه وإن أخبره بأنه قد أرسله إلى ذلك فأمره فكأنه في نفسي من قبوله إلا أن يطمئن في نفسه فيجوز في الواسع من طريق الاطمئنانة، وفي الأثر (5): لا بأس بالشراء من الصبي لما ينادى عليه من السلع في السوق ولا في تسليم الثمن إليه إن (6) كان من أهل ذلك.

بيع المملوك وشراؤه

مسألة:

وفي مبايعة المملوك (7) قد قيل: إنها لا تجوز إلا أن تكون عن أمر (سيده وإلا فلا جواز لها لأنه لا ملك له وفي الإجماع ما دل على أنه ليس لأحد أن يبيع

(1) سقط. من: ب. (2) سقط من: أ.

(3) في أ تكررت حافظا مرتين.

(4) سقط من: أ.

(5) راجع تعريف مصطلح الأثر في هامش الجزء الأول.

(6) في د: وإن.

(7) في أ: لمملوك.

(8) سقط من: أ.