الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠١الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز مال غيره إلا بإذنه.
201
:وقيل: بجوازها من طريق التعاريف (1) بين الناس بالرسالة له من مولاه لما قد باعه أو اشتراه وعسى في الأول أن يكون في الحكم وهذا في الواسع من جهة الاطمئنانة ما لم يصح أنه لا عن أمره له به فيبطل على حال إلا أن يتمه لهما من بعد فيجوز أن يختلف في ثبوته وإن كان قد أخرجه للتجارة أو ما يكون من المعاملة كالإجارة فلا أدري فيه ولا في دفع الثمن إليه إلا جوازه لمن
بيع المعتوه وشراؤه
صح
معه ذلك.
مسألة:
وفي بيع المعتوه وشرائه {قال (2): قد قيل فيهما بالمنع من جوازهما والمجنون في هذا بمثابته إلا أن يكون حين إفاقته.
والأبله على هذا الحال إن كان لا يفرق بين الزيادة والنقصان ولا يدري فرق ما بين الربح والخسران ولا مقدار ما للشيء في حينه من الأثمان لأن له (3)} فيهما على هذه الصفة حكم (4) من لا عقل له.
وعلى قول آخر: فيجوز في كل من هؤلاء لمن يبيع له ما يحتاج إليه في وقته إذا أمنه على حفظه حتى يضعه (5) فيما لا بد وأن ينفعه ولا لوم عليه، والأعجم مختلف في جواز بيعه وشرائه إذا دل على رضاه بما به يعرف من إيمائه. والله أعلم.
(1) في ج: التعارف.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: ب.
(4) في ب زيادة بعد حكم على.
(5) في ب: يضيعه.