تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٢

202

تمهيد قواعد الإيمان

البيع للأعجم

مسألة:

وفيمن باع مالا له ولأخ له أعجم بنصيبه مالا وفي النظر أنه صلاح للأعجم هل يجوز ذلك له ولمن اشترى منه المال أو بايعه له إذا كان هذا الأعجم يعرف بالإيماء ولما أشير عليه أشار بالرضا بما فعله أخوه.

الجواب (1):

قال: فإن كان هذا الأعجم بالغ الحلم وسالم العقل (2) يعرف ما يومأ به إليه ويفهم منه ما يومئ هو به جاز ذلك في قول المسلمين إذا عرف منه الرضا فاستدل عليه بالإيماء. والله أعلم.

بيع المريض وشراؤه

مسألة:

وفي بيع المريض لماله وفي شرائه لما أراده من شيء في صحة عقله قد قيل: إنه لا يجوز فيمنع من فعله في العروض والحيوان والأصول إلا لقضاء (3) ما عليه من حق في دين أو ضمان أو تبعة أو كفارة أو ما يحتاج إليه في حاله من مؤونة له (4) أو لمن يلزمه أن يمونه من عياله أو ما به يعالج نفسه من دواء لما قد

(1) زيادة من المحقق. (2) في أ: بالغ الحكم سالم العقل. (3) في أ: القضاء.

(4) سقط من: د.