الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٣الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز عرض له في باطنه أو في ظاهره (1) من داء.
203
أو ما يؤديه من عوض في وجوبه لمن يقوم به أو بشيء من مصالحه في ثواه لما به من مرض فإنه يجوز فلا يدفع إلا ما زاد في شرائه على مقدار ما له من قيمة أو (2) كرائه على أجرة المثل فيرد إلى (3) ما يراه أهل الثقة والمعرفة في ثمنه من العدل أو نقص في بيعه عما له من القيمة في الحين فنزل إلى ما يتغابن (4) الناس في مثله فيكون للمشتري قدر ما أعطاه من الثمن في رأي من قاله من المسلمين. وقيل: إنه لا يصح فلا (5) يثبت على حال حتى يخرج من مرضه فيتمه أو يموت على ما به فيكون لوارثه بعد كون وفاته من الخيار مثل ما كان في حياته، وبعض أجازه في العروض على الوارث من بعده مهما كان يعدل من الثمن ولم يجعل له في هذا الموضع خيارًا في رده.
وإن كان في ثمن بخس لا يرضى به العقلاء لكثرة ما به من وكس (6) جاز أن يرجع به على رأي في ثمنه {إلى ما له من قيمة في يومه الذي هو فيه
(8)
من زمنه، وعلى قول آخر: فيجوز في هذا كله من بيعه أن يرد على حال، وقيل:
إن لوارثه الرجعة في ذلك دونه إن شاء.
(1) في أ: ظاهر.
(2) في أزيادة بعد أو: في.
(3) في د: على.
(4) في ب، ج: يتغابنه.
(5) في ج: ولا.
(6) في أ: وكسب.
(7) سقط من: د.
(8) سقط من: ب.