الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٤204
تمهيد قواعد الإيمان
والله أعلم بدليله ما هو وأنا لا أراه لأنه في غاية البعد إلا أنه ﴿في (1)﴾ محل ﴿الرأي (2)﴾ فينبغي لمن قدر عليه أن ينظر فيه ولعلي أن أراجع النظر في ذلك.
مسألة:
بيع المال إذا اشتمل على وقف
وفيمن له مال فيه شيء من الأداء في كل سنة وقفا مؤبدا لمسجد أو مدرسة أو (3) لمن يعلم فيها أو (4) للفقراء أيجوز له أن يبيعه على من شاء ثقة كان أو لا؟ فقد قيل: بجوازه إلا على غاصب أو ظالم لا يبالي بأكله، وعلى قول آخر: فعسى في غير الثقة أن لا يجوز إلا أن يكون على رأي في ذي الأمانة على مثله.
بيع مال الفلج إلى مدة معلومة
مسألة (ه):
وفي بيع الماء منفعة من الفلج (6) الجاري إلى مدة معلومة من يوم أو جمعة أو شهر أو عام أو ما دونه أو زاد عليه جائز فلا بأس به.
وفي قول ثاني: يجوز للمشتري دون البائع، وفي قول ثالث: يكره إلا أن الأول
أصح ما فيه.
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من ب
(3) في أ: و.
(4) في أ: و.
(5) هذه المسألة سقطت.
من
النسخة
(6) راجع تعريف الفلج في هامش الجزء الثالث.