تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٤

204

تمهيد قواعد الإيمان

والله أعلم بدليله ما هو وأنا لا أراه لأنه في غاية البعد إلا أنه ﴿في (1)﴾ محل ﴿الرأي (2)﴾ فينبغي لمن قدر عليه أن ينظر فيه ولعلي أن أراجع النظر في ذلك.

مسألة:

بيع المال إذا اشتمل على وقف

وفيمن له مال فيه شيء من الأداء في كل سنة وقفا مؤبدا لمسجد أو مدرسة أو (3) لمن يعلم فيها أو (4) للفقراء أيجوز له أن يبيعه على من شاء ثقة كان أو لا؟ فقد قيل: بجوازه إلا على غاصب أو ظالم لا يبالي بأكله، وعلى قول آخر: فعسى في غير الثقة أن لا يجوز إلا أن يكون على رأي في ذي الأمانة على مثله.

بيع مال الفلج إلى مدة معلومة

مسألة (ه):

وفي بيع الماء منفعة من الفلج (6) الجاري إلى مدة معلومة من يوم أو جمعة أو شهر أو عام أو ما دونه أو زاد عليه جائز فلا بأس به.

وفي قول ثاني: يجوز للمشتري دون البائع، وفي قول ثالث: يكره إلا أن الأول

أصح ما فيه.

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من ب

(3) في أ: و.

(4) في أ: و.

(5) هذه المسألة سقطت.

من

النسخة

(6) راجع تعريف الفلج في هامش الجزء الثالث.