الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٥الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز
مسألة:
من باع ماءً واشترط شربا لنخلة معلومة
205
فيمن اشترى من رجل مالا مع أثر (1) ماء أو ثلاثة أو أقل أو أكثر كل أثر من بادة (2) أخرى من فلج واحد واشترط (3) البائع على المشتري في (4) هذا الماء شربا لنخلة معلومة له أو لغيره فالبيع منتقض لأن ما تحتاج إليه تلك النخلة لشربها مجهول المقدار وربما أنها تأتي على الماء كله غير أنه لا من الحرام في أصله فيجوز أن يتم على التراضي بينهما ﴿فتكون (5)﴾ في الشرب على ما لمثلها بالموضع من سنة جارية في عدلها.
فإن تختلف (6) في ذلك فعلى الوسط يحمل وإن تكن فيرد (7) إلى ما فيه (8) الأثر من وجه جاء فيه.
وإن لم يشرط (9) في هذا الماء نفسه (10)} جاز من أي وجه في غير ضرر أتى لأداء ما عليه فإن (11) بدا للمشتري وصاحبها إن (12) لم يحداه بشيء معلوم جاز
(1) راجع تعريف مصطلح الأثر في هامش الجزء الرابع. (2) راجع تعريف مصطلح البادة في هامش الجزء السابع.
(3) في د: واشترى.
(4) في د: من.
(5) سقط من: ب.
(6) تكررت كلمة تختلف مرتين في: أ.
(7) في ج: فترد.
(8) في أ: في. (9) في أ: يشترط.
(10) سقط من: أ، د.
(11) في أ: وإن. (12) في أ: فإن.