الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٦206
تمهيد قواعد الإيمان
لهما ما اتفقا عليه (1)} في موضع جوازه منهما، فإن اختلفا فإلى نظر العدول من
أهل المعرفة به يكون.
مسألة:
بيع الغائب
في بيع ما يرى من الأشياء فيدرك بالبصر إلا أنه قد توارى فغاب في الحين
(2)
عن رؤيته بالنظر والعين (2).
هل يجوز حال غيبته أم لا لجوازه أو لصحة ثبوته وحضوره (3) في عموم أو
على الخصوص في شيء؟.
(4)
الجواب):
فنعم يجوز على قول في كل مملوك من (5) هذا يقدر عليه (6) مما قد
المتبايعان.
عرفه
وفي قول ثان): ما دل على جوازه في هذا كله إلا ما يكون من الحيوان. وفي قول ثالث: يجوز في الأصول دون العروض لأنها أدنى إلى كون التغيير
(1) سقط من: أ.
(2) في أ: من العين.
(3) في أ، ج: من حضوره
(4) كلمة الجواب زيادة من المحقق.
(5) في أ: في.
(6) سقط من: أ.
(7) في أ، ج: ثاني.
٣٬٤٧١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.