الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٧الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز من تلك (1)} فالنقض فيها (2) أولى.
207
وفي قول رابع: يجوز في كل معلوم لهما لا يتغير عما كان عليه من قبله قصر زمانه في الغيبة أو طال فهو كذلك وما عداه مما يتغير عن أصله لزيادة أو نقص أو ما كان من داع إلى نقله عما قد عرفناه به من شيء كان عليه فإنه لا يصح فلا يثبت في هذا إلا في المقدار الذي لا يتغير فيه فإنه يجوز (3)} فلا (4) يمنع من فعله. وفي قول خامس: يجوز لهما وإن جهلاه فإن وقفا عليه من بعد فأتماه جاز وإلا
انتقض
(0)
وعلى قول سادس: فيجوز فيه أن لا يجوز في شيء من هذا كله والذي أقر به في المنع من جوازه أن يكون في الحكم لا في الواسع ﴿إلا الحيوان (6)﴾ فإنه من جهة التحريم له في غير دينونة لما به من رأي لازم له بالجزء
وبالجملة: فعسى في هذه الأشياء كلها (7) أن يجوز في كون تغيرها أن لا يكون (8) من الممتنع على حال لا من الممكن و لا (9) من المستحيل في شيء منها لما
قد يعرض لها من شيء يغيرها.
(1) سقط من: ب.
(2) في أن ب، ج: بها.
(3) سقط من: ب.
(4) في ب: لا. (5) في أ: إلا فانتقض.
(6) سقط من: ب.
(7) سقط من: د.
(8) في ج: تكون. (9) في أ: الممكن لا.