الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٨208
تمهيد قواعد الإيمان
وعلى جوازه فيما يمكن أن يكون به فإن وجد على حاله فالاختلاف ﴿في (1)﴾
(2)
جوازه على ما مر بها، وإن ظفر به شيء من التغير (2) جاز النقض عليه لمن له الرجوع فيه.
وعلى تردد من الرأي في جوازه على من حضره في حينه فعرفه بالذي هو عليه لجهل الآخر به إلا أنه في أكثر القول لا رد لهذا فيه مطلقا في الجميع (3) إن صح ما أراه والبيع في الليل لما هو من نحوها على هذا يخرج في كل ما لها من نوع لأنه لباس. والله أعلم. فينظر في ذلك (4)}. ﴿والله أعلم (5)﴾.
بيع الغائب من الحيوان
مسألة:
وفي بيع
ما يكون غائبًا من الحيوان من أي نوع لهذا الجنس ﴿كان (6)﴾ من دابة أو إنسان ما الوجه في ذلك ففي الخبر (7) عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع ما هو غائب من الحيوان (8) فعم أنواع ما جاز منها في الأصل أن يباع.
(1) سقط من: ب.
(2) في أ: التغيير. (3) في أ: جميع.
(4) سقط من: د.
(5) سقط من: ب، ج.
(6) سقط من: أ.
(7) راجع تعريف مصطلح الخبر في هامش الجزء الثالث.
(8) ثبت النهي عن بيع الحيوان سلما من عدة روايات منها رواية ابن مسعود رضي الله عنه وهي موقوفة عليه: «أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمى ما خلا الحيوان «وقد تكلم في روايته هذه من جهة انقطاعها. وقد روي مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نسيئة».