الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٠210
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
بيع المحلى بالذهب نقدا أو أجلا
وفيمن باع من رجل عقدا من المرجان الأحمر أو اللؤلؤ أو الجمان مفصلا بالذهب أو الفضة أو سيفا أو غيره محلى بشيء منهما بكذا وكذا دينارا أو درهما جاز له في النقد دون ما كان إلى أجل إلا أن يحضره المبتاع في الحين قدر قيمة
ما به من ذلكما الجوهرين فيختلف في جوازه رأيًا لقول من أجازه فأثبته
المسلمين.
من
وقول من لم يجزه فأبطله إلا أن ما أنقده لما به منهما على الخصوص
يسمي
وإلا فلا يجوز ولو تأخر من قيمته قيراط (1) أو ما دونه ألا وكأنه أظهر القولين
فاعرفه.
مسألة:
بيع التفق الموشى بالذهب والفضة إلى أجل
وعن بيع التفق (2) إلى أجل إذا كان فيه شيء من الحجازات ذهبا أو فضة. قال: قد قيل في مثله: إنه لا يجوز بشيء من الفضة ولا من الذهب حتى ينقده بقدر ما (3)} فيه منهما، وقيل: لا يجوز حتى يسمي به لما فيه حين البيع ويبقي ما تأخر ثمنا لما بقي منه.
(1) القيراط وحدة وزن تساوي 0،2125 غراما أو 0،2475 غراما.
(2) التفق في عرف العمانيين هو البندقية.
(3) سقط من: أ.