تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١١

211

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز قلت له: فإن باعه بالحاضر فتأخر الثمن ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو أكثر وكان برضاهما.

قال: ليس لهما في تأخيره رضا والبيع على (1)} هذا فاسد، وقيل: بجوازه ما

لم يفترقا على غير وفاء.

قلت له: والقول في السيف المحلى بهما والرمح والسكين وأمثالها كالقول في التفق سواء في هذا؟.

قال: هكذا يخرج عندي من قول المسلمين في ذلك

قلت له: فإن أوفاه قدر ما فيها منهما.

قال: قد مضى من القول ما يدل على ذلك.

اقتراض الدراهم والشراء بعوضها

مسألة:

وفيمن قبض أحدا من الناس بعض الدراهم (2) وأمره أن يشتري له بذلك شيئًا معينًا واقترضها قابضها لحاجة دعته إليها ثم أيسر بعوضها أيجوز أن يشتري (3) بالعوض ما أمر بشرائه بلا أمر فيه ممن قبض منه الدراهم سابقا بعد أن ضمنها (4) بالقرض الواقع منه فيها أم ليس له الشراء بالعوض حتى يجدد

(1) سقط من: ب. (2) في ب بعضا من الدراهم

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: أضمنها.