تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٢

212

تمهيد قواعد الإيمان

فيه (1)} أمرًا ثانيًا ممن له {ذلك (2) لاستهلاك الدراهم التي قبضها منه

وأمره بالشراء بها؟.

الجواب (3):

فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه ذلك فأثبته، ففي الاطمئنانة بالرضا جائز إذا أتمه ممن له الدراهم وإلا ففي الحكم لا يجوز حيث صارت الدراهم ضامنا لها. والله أعلم.

البيع بالدنانير على شرط الوفاء بالقروش بعشر الثمن

مسألة:

و في بيع الأشياء مثلا بعشرين دينارًا أو درهما أو لارية (4) أو محمدية (5) على شرط في الوفاء بالقروش أن يكون بعشر من ثمنه ذلك الذي وقع به منهما أيجوز أم لا؟.

الجواب (6):

{قال: فهذا مما قد نهي عنه تحرياً لأنه من بيعتين في بيعة وما لا جواز له فدع عنك شراءه (8) وبيعه.

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: د.

(3) كلمة الجواب زيادة من المحقق وقد أتى الجواب متصلا بالسؤال ومتداخلا فيه في جميع النسخ

المعتمدة للتحقيق.

(4) اللارية صرف كان يتعامل به العمانيون وزنها مثقال وربع من الفضة والمثقال يساوي بالوزن

الحديث 4،25 غرام.

(5) تقدم تعريف المحمدية في هامش الجزء السابع

(6) زيادة من المحقق.

(7) سقط من: ب.

(8) في د شراء.