تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٣

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز

مسألة:

شراء السلعة بدراهم نسيئة ثم قضاؤها دنانيرا

(2)

213

وفيمن اشترى من رجل شيئًا من السلع بدراهم نقدا أو (2) في تأخير إلى مدة جاز في بعض القول أن يقضيها عنه دنانير يصرفها لأنها مضمونة فهو إذا يقضيها عما عليه. وقيل: لا يجوز لغيبة الدراهم التي هي (3) عليه تشبيها له بالصرف في قول من رآه فيه.

وقد يكون البيع على ما جاز بشيء من العروض المدركة بالصفة إلى أجل فيكون له حكم السلف فليس له أن يأخذ به غيره وإن كان بالنقد فالاختلاف (4) في جواز ذلك.

من ابتاع دارا فهي له وما تعلق بها

مسألة:

فيمن ابتاع من رجل دارًا فهي له وما تعلق بها مما لا يستطاع إخراجه من الدار إلا ما يكون من الضياع كالأوتاد في جدرها والأبواب (6) المركبة على

(1) سقط من: ب.

(2) في ج: و. (3) سقط من: ج، د. (4) في أ: فلا ختلاف.

(5) في ب، ج: بما.

(6) في د: من الأبواب.