تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٤

214

مداخلها

تمهيد قواعد الإيمان

مع ما يكون بها من الزرافين والأقفال الثابتة في أبوابها إلى غير هذا من

الجذوع الداخلة في بنائها وما أشبه هذا من شيء لازم وأنه داخل في بيعها. وما عداه من شيء يجئ ويذهب مثل المفاتيح وغيرها (1) من الأغلاق والأمتعة فلا أدريه إلا خارجًا عنها إلا لشرط يدخله فيها وما ليس منها فكذلك وإن كان بها كالنخلة أو الشجرة التي من ذوات الساق فإنها للبائع إلا أن يشترطها المشتري والبيع تام عليه أن يخرجها من الدار، وقيل: تترك على حالها، وقيل: إن البيع منتقض والرأي مختلف في الآبار لقول من رآها للبائع إلا أن يشترطها المشتري لأنها عمارة على حدها.

وقول من رآها للمشتري إلا أن يشترطها البائع لأنها من الدار ولها من ذاتها لا يقدر على إخراجها بحيلة منها فهي له تبع وعسى في هذا أن يكون هو الأصح وما بها يكون حال البيع من ترابها فهو للمشتري إلا ما جمع فإنه للبائع إلا لشرط يخرجه في هذا الموضع أو ذاك وما عداه من السماد فهو له أيضًا إلا أن يشترط (2) المشتري في قول من نعلمه (3) من أهل الرشاد.

من اشترى مالا وفيه منزل أو بئر

مسألة:

فيمن اشترى من رجل مالا بجميع

ما يستحقه (4) ويشتمل عليه من شجر

(1) في أ: وغير.

(2) في أ: يشترطه.

(3) في ج، د: يعلمه.

(4) في أ: يستحق.