تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٥

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز

215

رم وغيرها وفي المال منزل وبئر أيدخلان في (1) البيع على هذا ﴿فيكون (2)﴾

لمن اشتراه؟.

الجواب (3):

فقد قيل: نعم، وقيل: لا إلا لشرط يدخلها وإلا فهما للبائع.

من باع مال غيره بحضرته فلم ينكر عليه

مسألة:

وفيمن توقع على مال غيره فباعه بحضرته فلم يغيره عليه فالبيع ثابت في بعض ما قيل.

وعلى العكس من هذا في قول آخر ﴿لا (4)﴾ حتى يدعي عليه ما به أن لو صح يزول إليه، وبعض أجازه فأثبته لمن اشتراه بوفاة أحد المبتاعين)، وقيل في ذلك: إنه لا يكون ثابتًا إلا بموت المالك.

وفي قول آخر: إنه لا يثبت على حال حتى يكون في يده فيدعي أنه قد زال منه له فلا ينكره أو يصح إقراره بدعواه فإنه {في موضع ما لا يختلف في ثبوته إلا أن يصح أنه في منزلة التقية () منه فحتى يصح رضاه وما لم يكن كذلك فلا

(1) في أزيادة بعد في: هذا.

(2) سقط من: د.

(3) كلمة الجواب زيادة من المحقق.

(4) زيادة في: أ.

(5) في أ: المتبايعين.

(6) زيادة في: أ.

(7) راجع تعريف التقية في هامش الجزء الثاني.