الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٦216
يتعرى من الاختلاف في ذلك.
من بيع ماله أو رهن فلم ينكر
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
وفيمن بيع
ماله أو رهن (1) فلم يغير على من باعه أو رهنه ولم ينكر
عليه؟.
قال: قد قيل: بجوازه عليه، وقيل فيه: بأنه لا يجوز إلا أن يجيزه.
قلت له: وعلى رأي من أجازه فالمشتري إلى من يدفع بالقيمة منها؟. قال: قد قيل إنه يدفع بها إلى رب المال إلا أن يكون البائع يدعي في حضرته أنه له فلا ينكر دعواه فليدفعها إليه غير أنه إن لم يكن في يده فلا بد وأن يلحقه (3) معنى الاختلاف في صحة البيع.
وفي دفع الثمن على رأي من أجازه لا (4) على رأي من يقول فيه بأنه مفتقر إلى
الرضا على ما جاز وإلا فلا جواز له.
قلت له: فإن أتمه ربه لمشتريه؟.
قال: فهو له إن أجازه عن رضا في موضع جوازه لمن يجوز له.
قلت له: فإن رجع المشتري وأتمه ربه؟
(1) تقدم تعريف مصطلح الرهن في هامش الجزء السادس.
(2) في ب: ولم.
(3) في ب: يدخله.
(4) في أ: ألا.