الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٧217
الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز قال: قد قيل فيه: {إنه إن رجع من (1) قبل أن يتمه فالبيع باطل (2)، وإن رجع من بعد أن أتمه فالبيع ثابت والرجوع ليس بشيء.
ولو قيل فيه (3): بأنه مما يحتاج إلى التراضي منهما وإلا بطل لم أبعده لأنه بني على أصل فاسد.
قلت له: فإن رجع البائع والمشتري متمسك به حتى أتمه ربه؟.
قال: قد قيل في رجوع البائع: إنه ليس بشيء والبيع تام فيما بينهما. قلت له: فإن كان ربه يتياً ولما بلغ في عقله لم يغير البيع من بعد أن
علمه (4)؟.
قال: قد قيل فيه بثبوته عليه {وقيل (5): إنه لا يثبت حتى يدعي عليه في علمه من بعد البلوغ فلا ينكره من غير ما عذر يصح له في تركه وعسى أن يجوز فيه أن لا يصح ثبوته عليه بالدعوى إن لم يكن في يد من يدعيه.
قلت له: فإن صح له من بعد في تركه الإنكار أنه إنما كان لشيء من
الأعذار؟.
قال: فإذا صح له في تركه لم يجز في البيع إلا أنه لا يجوز على حال فيما أعلمه
في ذلك.
(1) سقط من: ج. (2) في أ: باطلا. (3) سقط من: أ.
(4) في أ: لعلمه.
(5) سقط من: أ.