تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٨

218

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: وفيمن باع ماله أو رهنه فضمه (1) إلى مال غيره (2) في صفقة واحدة لا عن رأيه ولا لما أباحه له؟.

قال (3): جاز له (4) على قول أن يصح في ماله بما يكون له في نظر العدول في قيمته في حال ويبقى الآخر متوقفا على الرضا من ربه فإن أتمه جواز له.

صح وإلا فلا

وفي قول آخر: لا يصح في شيء منهما وإن رضي به صاحبه فأجازه فلا بد فيه لثبوته من تحديده (0) إما به أو بغيره عن أمره لأنه قد بني في عقده على أصل فاسد لا قرار له فكان الباطل في رأي من قاله أولى بما دخل عليه إلا أن ما قبله أظهر وعلى قياده فإن أتمه صح فجاز لمن اشتراه إلا أن يكون قد رجع قبل كون تتميمه فإنه لا يصح له إلا ماله من حكم بفساده.

مسألة:

من بيع ماله بلا رأيه فلم ينكر البيع

وفيمن بيع شيء من ماله أو كله لا عن رأيه ولا لما أجازه عليه فلم ينكره على من فعله في ماله فالبيع جائز على أكثر ما فيه إلا أن يصح له في سكوته ما به يعذر في حاله.

وفي قول آخر: لا يجوز وإن لم يغيره حتى يتمه، وعلى قول ثالث: فيجوز أن لا

(1) في أ: فضمنه. (2) في أ: غير.

(3) زيادة من المحقق ولم يرد في نسخ التحقيق الأربع فاصل بين السؤال والجواب.

(4) سقط من: ب، ج.

(5) في ب: تجديده.