الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٠220
تمهيد قواعد الإيمان
صح في تأخيره فله الحجة متى أمكنه فقدر على تغييره ولا أعلم أن أحدا في هذا الموضع يقول بغيره وإن لم يصح فهو على ما مر به من رأي في ثبوته.
من باع مالا فبقي يستغله حتى موته
مسألة:
وفيمن باع مالا فبقي في يده يحرزه ويأكله حتى مات فهو لورثته من بعده حتى يصح للمشتري أنه قد تركه له أو منحه أو ما يكون من نحوها مأكلته أو في قعاده أو ما أشبه هذا في المعنى وإلا فهو كذلك وإن صح أنه قد باعه ﴿له (1)﴾. والله أعلم فينظر في ذلك.
بيع المال المشاع للشريك
مسألة:
وفيمن باع ميراثه من مال قد عرفه لأحد (2) من شركائه أو على الكل لأنه مشاع فإن كان في معرفة لما له فيه من (3) نصف أو ربع أو ثمن أو ثلث أو سدس أو ثلثان (4) أو أقل أو أكثر جاز فثبت وإلا فلا يصح ثبوته مع النقض لما به من الجهالة حتى يعرفاه بعد القسمة فيتماه.
وعلى قول آخر: فيجوز في المشاع مطلقًا أن يكون من المجهول فبيعه لا يصح
(1) زيادة في: أ. (2) في أ: ولأحد.
(3) سقط من: أ.
(4) في أ: ثلثا.