تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٠

220

تمهيد قواعد الإيمان

صح في تأخيره فله الحجة متى أمكنه فقدر على تغييره ولا أعلم أن أحدا في هذا الموضع يقول بغيره وإن لم يصح فهو على ما مر به من رأي في ثبوته.

من باع مالا فبقي يستغله حتى موته

مسألة:

وفيمن باع مالا فبقي في يده يحرزه ويأكله حتى مات فهو لورثته من بعده حتى يصح للمشتري أنه قد تركه له أو منحه أو ما يكون من نحوها مأكلته أو في قعاده أو ما أشبه هذا في المعنى وإلا فهو كذلك وإن صح أنه قد باعه ﴿له (1)﴾. والله أعلم فينظر في ذلك.

بيع المال المشاع للشريك

مسألة:

وفيمن باع ميراثه من مال قد عرفه لأحد (2) من شركائه أو على الكل لأنه مشاع فإن كان في معرفة لما له فيه من (3) نصف أو ربع أو ثمن أو ثلث أو سدس أو ثلثان (4) أو أقل أو أكثر جاز فثبت وإلا فلا يصح ثبوته مع النقض لما به من الجهالة حتى يعرفاه بعد القسمة فيتماه.

وعلى قول آخر: فيجوز في المشاع مطلقًا أن يكون من المجهول فبيعه لا يصح

(1) زيادة في: أ. (2) في أ: ولأحد.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: ثلثا.