تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢١

221

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز إن رجع إلى نقضه أحد المتبايعين لجهلهما بالجزء الذي وقع عليه البيع من جملة العين إن صح ما قد عرض لي فيه من وجه فجاز في الرأي لعدله وإلا فليرده إلى

الحق من هدي إليه.

مسألة:

بيع السهم في المال المشاع لغير الشريك

فيمن له حصة في مال مشاع من الأصول أو الأروض أو الحيوان أو ما يكون من متاع وأراد (1) أن يبيعها على من شاء أن يبتاعها منه أيجوز له في غير

الشركاء؟.

الجواب (2):

فنعم إن كان ثقة، وعلى قول آخر (3): من الأمناء، وقيل: لا يجوز إلا على شريك، وقيل: بجوازه لغيره مطلقا.

وعلى قول من لم يجزه إلا بشرط الثقة أو ما دونها من الأمانة فليس له فيمن عرفه بالخيانة أو جهله أو جاز عليه معه في حاله لأن تلحقه التهمة بالتعدي على من يخالطه في ماله إذ لا يجوز أن يوثق بأحد هؤلاء فيما يكون لغيرهم فيه من

الأنصباء.

وعلى ثبوته في البيع فيجوز أن يأتي على القضاء والرهن والتولية والإقالة (4)

(1) في د: أو أراد.

(2) زيادة من المحقق.

(3) في أ: أوخر.

(4) راجع تعريف مصطلح الإقالة في هامش الجزء الخامس.