الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٢222
(1)
تمهيد قواعد الإيمان
والقياض (1) بما فيه من وجه في رأي جاز عليه فيجزي في النحلة والهبة والعطية والصدقة والمنحة والوصية فيكون في هذه من تلك أظهر في الأصل والعلة لأن (2) المخافة من تولد المضرة به على الشريك هي العلة الموجبة للمنع من جواز بيعها على من لم يؤمن منه كون وقوعها إلا لوجه آخر أعرفه في هذا المبيع (3) ولا غيره من معلوماتها.
فإن صح جاز في النظر لأن يخرج في (4) المساقاة (5) (4) المساقاة (5) والقعادة والمشاربة مع
ما
لهذه
فيه الشفعة (6)، وإن لم تكن من المشاع ما به يخشى من الضرر فإنه هو الجامع الأنواع كلها بما له من حكم بالمنع) إلا أن يكون عن رأي من له الرأي في ماله من أهلها فإنه لا يصح فيه إلا جوازه بالقطع وما أشبههما من شيء فهو كمثلها.
عنه
وبالجملة فإن هو فعله في أحد (8) هذه المواضع فخالف إلى ما قد نهي لغير ما به يعذر فالبيع وما أشبهه في هذا المعنى لا يرد وإن كان قد أتى ما ليس له كالإيلاء (9) والظهار (10) في ثبوتهما مع ما بهما من إثم على من فعلهما.
(1) راجع تعريف مصطلح القياض في هامش الجزء السابع.
(2) في أ: الآن.
(3) في أ: المباع.
(4) في أ: من.
(5) المساقاة من السقي لأن أصلها مساقية وذكر الجوهري أن المساقاة: استعمال رجل رجلا في نخل أو كرم يقوم بإصلاحها ليكون له سهم معلوم من غلتها.
وفي الاصطلاح: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
أنظر: معجم
المصطلحات والألفاظ الفقهية (3/ 270).
(6) راجع تعريف مصطلح الشفعة في هامش الجزء السابع.
(7) في أ: المنع.
(8) سقط من: د.
(9) راجع تعريف مصطلح الإيلاء في هامش الجزء الخامس. (10) راجع تعريف مصطلح الظهار في هامش الجزء الخامس.