تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٤

224

تمهيد قواعد الإيمان

من وصي أو وكيل أو محتسب (1) في جوره أو عدله إن لم تكن في شرائه مصلحة

(2)

له أو على قول من لا يجيزه أو لمن يملك أمره فأعدمه ولم يجد له نائبًا أو (2) أنه لم

يمكنه فيه لمانع له من إعراضه عليه وإن أدى به الامتناع أو غيره أو ما دونهما من جنس في ثمنه إلى ما يضره حتى الضياع في غير واحد من الأنواع فيجوز عليه من الضرر ما لم يجز له في الشريك وإن اضطر إلى ماله فيه (3) جاز على الخصوص في هذا المقام.

وفي الحديث عن النبي أنه قال: «لا ضرر ولا إضرار (4)) في الإسلام مطلقا في عموم لأهل الشرك والإقرار من الأنام فدل على أنه لا جواز لهما في حال على مؤمن ولا كافر في نفس ولا مال أوليس من الضرر أن يمنع من بيعه إلا من شريك أو ثقة أو مأمون إن عدمه أو وجده فامتنع من شرائه أو من بذل ماله من قيمة في الحين وأراد منه إخراج سهمه أو كان مما لا يخرج على ما جاز إلا ثمنا فالتوى (5) في بيعه جملة لما أريد به من قسمة.

(1) راجع تعريف مصطلح الإحتساب في هامش الجزء الخامس.

(2) في أ: و.

(3) في د زيادة بعد فيه: أم.

(4) الحديث من طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي مالك رضي ا

عنهم.

الله

أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2/ 784، رقم 2340)، ومالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق (745/ 2، رقم 1429)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 313، رقم 2867)، والإمام الشافعي في مسنده (1/ 224)، وأبو يعلى في مسنده (397/ 4، رقم (2520)، والحاكم في المستدرك كتاب البيوع (66/ 2، رقم 2345)، والطبراني في المعجم الكبير (2/ 86، رقم (1387) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلح باب لا ضرر ولا ضرار (69/ 6، رقم 11166). (5) في د: فالهوى.