الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٦226
تمهيد قواعد الإيمان
لمن له فيلزمه في حزم (1) أو يكون ممن يراه لازما فإن عليه أن يكون به على نفسه
حاكما.
فإن هو
أعرض عنه إلى ما خالفه لهواه صار آثما والذي أحبه (2) له فاختاره ماله أن لا (3) يعدو الشريك ﴿به (4)﴾ إن أمكنه فاتفق له إلا برضاه في موضع جوازه منه وثبوته عليه وإلا فالثقة أن وجده.
في بيع
فإن عز عليه فذو الأمانة بعده وإلا فلا يبعه من خائن ولا مجهول عنده ولكن يرجع إلى الحاكم أو إلى من يكون لعدمه من الجماعة بدلًا منه.
فإن أوصله إلى حقه فأخرجه له ثمنًا أو جزءًا من أصله وإلا باعه لمن شاء على ما به حال الضرورة إلى بيعه خصوصًا إن لم يقدر (5) على عزله وما عداه من شيء في تنوعه لا يكون في إخراجه من يده (6) لغيره إلا من تطوعه فأحق ما إن يدع عن نفسه من (7) لا يوثق به على مال الغيّر لخفاء أمانته ولظهور خيانته إذ لا ضرر عليه في ترك ما أراد به أن يتطوع.
وفي قول الشيخ أبي الحواري رحمه الله (لما سئل عن النخلة تكون بين رجل وامرأة غائبة فسلم الذي لها (9) فيها إلى من لا يثق به ويتهمه أن يأتي على
(1) في أ: جزم.
(2) في أ: اوجبه.
(3) سقط من: أ.
(4) زيادة في: أ.
(5) في د: يقدم.
(6) زيادة في: أ.
(7) في د: و.
(8) سقط من: ب.
(9) في أ: لهو.