تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٧

227

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز الجملة بلغنا عن محمد بن محبوب أنه لم يجزه وأنا آخذ بهذا فجائز لأن يخرج فيما يأكله في هذا المعنى فيماثله.

فأما أن يترك ما قد بلي به من اللوازم في الحقوق لعدم وجوده لمن يكون له في شرائه بمنزلة الحجة في دين أو رأي وعسره عن التخلص منها بما سواه، فلا أدريه من عذره في شيء من المظالم ولا فيما أخذ به من الديون بعد حضوره إلا ما وسع له على الرضا من أهله في تأخيره.

ولا أدري ما أرفعه (1) عما يجوز له أن يعجله ﴿له (2) لخلاصه في حياته وإن جاز له أن يؤجله إلى مماته ولا ما يمنعه من جواز حالة ضره وربما دعاه إلى بيعه على من جهله أو علمه بما هو به وعليه (3) من شره بما قد نزل به في حاله من حق له أو لمن يكون له﴾ في لازم عوله من عياله أو الله أو لغيره من عباده فجاز له إن لم يجد من هو الأحق في ظاهر ماله من حكم يوجبه الحق بشرط الضرورة إليه أو ما يكون في تركه من مضرة {ضرر (5) عليه.

وإلا فلا يدخله على شريكه فيه مختارًا من أي جنس كان في نوعه (6)} إلا ﴿ما﴾ لا يمكن على حال أن يكون به منه ما يضره فعسى أن لا يبلغ به إلى بأس

وإن ظهر فيما عداه من شيء ضره. والله أعلم. فينظر في ذلك.

(1) في أ: أدفعه.

(2) زيادة في ب.

(3) في أ: به عليه.

(4) سقط من: أ.

(5) زيادة في: أ.

(6) سقط من: ب.

(7) سقط من: ب.