تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٨

228

بيع الدابة واستثناء حملها

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

وفيمن

له دابة أنثى فباعها يومًا واستثنى ما في بطنها من حمل فالاختلاف

في هذا البيع والشرط.

قيل: إنهما ثابتان وعلى العكس في قول آخر كما به: إنهما باطلان، وقيل: إن البيع جائز والشرط ليس بشيء، وفي قول رابع: إن كان قد نفخ فيه الروح فهما جائزان وإلا فالبيع ثابت والشرط باطل في هذا المكان، وقيل: إن ولدته لأقل من ستة أشهر صح الأمران وإلا جاز البيع فبطل الشرط.

والقول في الأمة من نوع الإنسان على هذا الحال إلا أن يكون ما حملته في الخارج عن الملك أو عن يد من باع وإلا فهو كذلك. والله أعلم. فينظر في

ذلك.

مسألة:

بيع نصف الدابة

وفيمن له دابة فباع لآخر نصفها على أن تذبح فيزن له كل من بدرهم أو أقل أو أكثر فالبيع فاسد إلا أن يتتامماه بعد الذبح لها وإلا فهي له والمشتري لا شيء عليه إلا أن يكون في ذبحها (2) عن رأيه (3) دون من هي له فنقص ما اشتراه

(1) في د: ومن. (2) في ج، د: ذبحه.

(3) في د: دابة.