الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٩الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز
عما صار له من ثمن في حياتها فيلزمه أن يكمله وإن وفى (1) به
وكفى.
229
من ضمانه
وعلى قول آخر: فيجوز أن تكون للمساوي بما لها من قيمة وهي قائمة إن ذبحها على رأي نفسه فأبى ربها إلا ما (2) يلزمه من ثمنها إلا أن (3) البيع باطل والذبح لا عن أمره فالضمان لازمه في كلها فهي له بالغرم فلا بأس عليه في بيعها ولا ﴿في (4)﴾ أكلها والله أعلم. فينظر في ذلك.
مسألة:
من اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة
وفيمن اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة أو جوهرة فإن كان بها علامة تدل على تقديم الملك فلها حكم اللقطة) وإلا فهي له على أكثر ما فيها رد السمكة (6) على بائعها أو لا.
وفي قول ﴿آخر (7): للبائع لأنهما لا يعلمانها فالبيع في رأيه واقع على السمكة لا عليها وليس هي من جنسها فتكون تبعا لها (8)﴾.
(1) في أ: أوفى.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ، ج: من ثمنها لأن.
(4) سقط من: د.
(5) راجع تعريف مصطلح اللقطة في هامش الجزء السادس.
(6) في أ زيادة بعد السمكة رد السمكة على ما فيها رد.
(7) سقط من: ب، د.
(8) سقط من: أ.