الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٥الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز
مسألة:
من اشترى ظرف تمر فوجده رديئا
235
فيمن اشترى من التمر جرابًا قد رأى ظرفه ولما أن فتحه إذا به (1) تمر رديء فأكل منه بعد أن عرفه رجاء لأن يخرج طيبًا فلم يكن إلا ما وجده فقد قيل: إن عليه ما أكله وما بقي فله أن يرجع فيه فيرده.
وقيل: بالمنع من جواز رده لأن في ذلك من فعله (2) ما يوجب الرضا فيلزمه قل أو كثر ما كان من أكله إلا أن يظهر في الباقي ما هو أردأ من ذلك (3)
أو ما يعيبه من شيء فيجوز له به وإلا فلا رجوع فيه هنالك.
ضياع المبيع في يد بائعه
مسألة (4):
وفيمن ابتاع ما لم يره من المتاع فتركه في يد من باع ولم يسلم له ثمنه حتى ضاع فالقول فيه: إنه لا يلزمه فلا شيء عليه.
الخراج بالضمان
مسألة:
ومن جوابه: روي عن النبي الله أنه قال: الخراج بالضمان (5)» فأجمع الفقهاء
(1) في أ: هو. (2) سقط من: ب.
(3) في د: ذاك.
(4) هذه المسألة سقطت من: أ.
(5) الحديث روته عائشة رضي الله عنها بلفظ: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان».