تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٨

238

مسألة:

جهل أحد المتبايعين بالمبيع

تمهيد قواعد الإيمان

﴿قد قيل (1)﴾ في البيع مهما كان أحد المتبايعين جاهلا بالمبيع والآخر ﴿به (2)﴾ أحدهما ناقضا له بالجهالة. وقيل: لا ينتقض حتى يطلبه

عالما فإنه لا يتم إذا رجع

من قد جهله منهما إلى (3) غيره فإن العالم {القائم به لا نقض له.

الرجوع في البيع والشراء

مسألة:

فيمن باع أو اشترى مالا ثم أراد أن يرجع فيه إلى ربه فيرده إليه بما ادعاه من

الجهالة منه به أو لا؟.

(0).

الجواب (5):

فنعم إن كان صادقًا في دعواه وإن يك كاذبًا، فلا، فإن فعله فقد أتى ما ليس له. وإن أوجبه ظاهر الحكم له على أكثر ما فيه من (6) رأي فجعل القول قوله مع يمينه إن طلبها منه من هي له عليه إلا أن يصح بالبينة أو بإقراره أنه عالم بهذا

المال وإلا فهو كذلك.

(1) سقط من: ج. (2) سقط من: ب.

(3) في ج: لا. (4) سقط من: أ، د.

(5) كلمة الجواب زيادة من المحق.

(6) سقط من: أ.