تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٩

239

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز وفي قول آخر: لا يقبل قوله إلا لحجة تقوم له من غيره بأنه جاهل ﴿به (1)﴾ وإلا فهو من الدعوى لنقض ما قد صح ثبوته إلا أن ما قبله أظهر ما به من رأي أو (2) أكثر.

مسألة:

وجوب إعلام المشتري بحالة المبيع

وفيمن يبيع تمرا أو حبًا قديمًا وحديثًا أعليه أن يخبر به المشتري له منه على حال

إن كان لا يدريه؟.

الجواب (3):

فنعم في بعض القول، وبعض قال (4): لا يلزمه إلا أن يكون الحديث هو الغالب على القديم فإنه لا بد له من أن يعمله.

وفي قول ثالث: ليس عليه من إعلامه شيء حتى يسأله فيمنع من أن يجوز له

أن يكتمه.

مسألة:

خلط الجيد بالرديء في البيع

وفيمن يخلط الجيد من الحب أو التمر بما دونه من نوعه فإن كان مما (ه) أجازه

(1) سقط من: د.

(2) في أ: و.

(3) كلمة الجواب زيادة من المحقق. (4) في ب، ج: قيل، وفي أ: وقيل بعض.

(5) في د: بها.