تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٠

240

تمهيد قواعد الإيمان

له فالاختلاف في جواز بيعه على من ليس له به خبرة حتى يعرفه أمره. وإن نوى به الغش ﴿فلا (1)﴾ بد فيه من الإعلام الحرامه أبدًا في دين الإسلام وكفى به لإجازته عما زاد (2) عليه.

وفي قول آخر: لا يجوز حتى يتوب إلى الله من سوء ما نواه إلا أني أرجح ما قبله لعدم ما يدلني على المنع من جوازه من بعد أن يظهره له وإن كان في الأثر ما دل على أنه من النفاق أن يخلط الجيد بالرديء لما يريده به من النفاق فالتوبة لازمة لمن فعله على حال علمه حرامًا أو جهله فإنها لمعنى آخر فتركها مع إخباره بالذي به لمشتريه لا يمنع من جوازه.

ألا وربما يكون الأردأ مستغرقًا بما (3) هو الأجود منهما فتقع الواجبة عليه لظهوره (4) لعين من يراه وخفاء الجيد فيه فيجوز (5) أن لا يكون من عيوبه لما به من صلاحية لمن اشتراه ولا عكس فإنه على حال من الغش فلا يجوز جوازه (6) في حق من لا يعرفه حتى يدله عليه فيعرفه به أو ما أشبهما من شيء لا يقدر في خلطه على معرفته أبدًا بالنظر فيجوز أن يجري ﴿به (9)﴾ على حالها (10) من حكم في دين أو رأي جاز عليهما.

(1) سقط من: أ.

(2) في د: أراد.

(3) في د: به.

(4) في ب: لظهور.

(5) سقط من ب.

(6) في أ: جوازا، وفي د جواز.

(7) سقط من ب.

(8) في أ، ج: أشبهها. (9) سقط من: ب.

(10) في ب، ج: مالهما.