تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤١

241

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز وإن كان من أنواع ما قد يدرك بالبصر فلا يخفى على من رآه فعسى في إعلامه

أن لا يكون من لوازم أحكامه ما لم يصح معه {فيه (1)) أنه لا يدريه

بيع خليط جيد التمر ورديئه

مسألة:

فيمن يخلط الجيد من الحب أو التمر أو الورس بالرديء من نوعه لما أراده به من نفاقه (2) بثمن الجيد في بيعه.

فقد قيل فيه: إنه من الغش فلا جواز له حتى يعلم المشتري له إلا من عرفه

فإنه لا يجهله، وإن كان مراده أن يبيعه بقيمة الأردأ منهما فلا بأس عليه.

وعلى قول آخر: فلا بد لجوازه على حال من أن يكون مربوطا بتعريفة لمن لا يدريه (3) لأنه يمكن أن لا يريده أن لو علمه مخلوطا. والله أعلم. فينظر في ذلك.

بيع التمر قبل تأبير النخل

مسألة:

وما تقول في البيدار (4) إذا باع بيدارته (5) من قبل أن يؤبر (6) النخل ويزرع

(1) سقط من: ب.

(2) في أ: إنفاقه. (3) في أ: يدري به.

(4) راجع معنى البيدار في هامش الجزء الخامس.

(5) راجع معنى البدارة في هامش الجزء الخامس. (6) في أ: يؤثر، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله يؤبر.