الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٢242
تمهيد قواعد الإيمان
الزرع أهذا البيع باطل (1) أم جائز؟ وهل يجوز للهنقري (2) أن يقبض المشتري؟. وهل للمشتري حجة على صاحب المال إذا امتنع من تقبيضه وقال: لا أقبضه إلا بيداري وصارت في ذلك مشاجرة غير قليلة والعوام (3) احتجوا ﴿علي (4)﴾ وقالوا: انظر (5) إلى هذا الصك كتبه القاضي فلان ولو كان لا (6) يجوز ما كتبه القاضي وأنا لا ألتفت إلى ذلك.
وإذا ولى) البيدار الذي باع نصيبه شركاءه في البيدارة أن يقبضوا سهمة من الهنقري فقبضهم سهمه أيبرأ إذا دفعوه إلى المشتري بعد ذلك؟.
الجواب (8):
قال: فالذي عرفنا من قول المسلمين في هذا (9) أنه لا يجوز والمشتري لا حجة له على صاحب المال في هذا الموضع.
وإن دفعه إلى شركائه في البيدارة على ما ذكرته فقد يبرأ (10) ولا بأس عليه فيما يفعله غيره فيه (11) من بعد بغير الحق (12) إذا لم يعن على ذلك بعد العلم ولا رضي
(1) في أ: باطلا.
(2) راجع معنى الهنقري في هامش الجزء الخامس.
(3) في د: والغرماء.
(4) سقط من: ب.
(5) في ب: انظروا. (6) في أ: ما. (7) في ب: أولى.
(8) زيادة من المحقق.
(9) سقط من: ب.
(10) في أ، ب: برئ (11) في ب: يفعله فيه غيره. (12) في أزيادة بعد الحق إلا.