تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٣

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز

243

به ولا ترك النهي في موضع لزومه {له (2) فافهمه (3) وإن يقبضه المشتري أو غيره للمشتري بأمره على سبيل الإعانة لهما أو لأحدهما بعد العلم أو بغير أمره فلا يجوز على حال وإن لم يكن على معنى الإعانة ولكل شيء حكمه. وما ذكرته من قول العوام فليس بشيء وكتابة القاضي ﴿كذلك (4)﴾ لأن الباطل مردود من حيث جاء ولا فرق بين القاضي وغيره في ذلك.

نقض البيع بعد القبض

مسألة (5):

وفي أناس وقع فيما بينهم قياض بشيء ﴿من﴾ الأصول تسقى بأنهار ليس بها (8) آثار معروفة وإنما هي شرابات مرة تشرب كلها ومرة يشرب بعضها وينقطع البعض وهم قد عرفوها والأموال قد وقفوا عليها وأتلفوا (9) شيئا منها (10) بالبيع وغيره من قطع شجر ونخل وقياض وانقضى لذلك قدر أربعين يوما ثم أراد أحدهم نقض البيع ما يكون حال غيره؟.

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: د.

(3) في د: فيفهمه.

(4) سقط من: د.

(5) سقط من: ب.

(6) سقط من: أ.

(7) سقط من: أ.

(8) في ب لها.

(9) في د: وأبلغوا. (10) في ج: منها شيئا.