تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٤

244

تمهيد قواعد الإيمان

وما الحكم بينهم (1) إذا كانوا بالغين ولم تكن لهم جهالة ولا بهم شيء من العاهات أيجب لهم الغيّر بغير الثمن (2) أم لا؟.

الجواب (3):

قال: فالذي يخرج فيه من طريق القياس له بغيره من قول المسلمين فيه أنه لا غير لهم على هذا إلا أن يكون هنالك غبن فاحش فيلحقه ﴿معنى (4)﴾ الاختلاف في جوازه {به (5) إلا أنه على أكثر ما يخرج فيه من قولهم على هذا من التلف لشيء (6) منه لا (7) غير لهم في ذلك. والله أعلم.

مسألة:

البيع بالبراءة من العيوب

في بيع الشيء بالبراءة من عيوبه يجزيه فيبرأ من جميع ما فيه؟.

الجواب (8):

فنعم قد قيل هذا وفي {قول (9) آخر: لا يبرأ حتى يضع يده عليه، وقيل:

(1) سقط من: ب.

(2) في د: شيء.

(3) زيادة من المحقق.

(4) سقط من: د.

(5) سقط من: د.

(6) في د: بشيء.

(7) في د: ولا. (8) زيادة من المحقق.

(9) سقط من: أ.