تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٥

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز

245

يجزيه إن سمي به فيثبته المشتريه، وقيل: يبرأ ما لم يعرفه دون ما علمه فإنه لا بد له

من أن يعرفه ﴿به (1)﴾. والله أعلم.

بيع البلوج المستخرج من طبيخ الخمير

مسألة:

وفيمن يطبخ الخمير السكري (2) فيخرج منه سكرًا أحمرا أو يزيد في عمله حتى يصير بلوجا (3) أبيض أله أن يبيعه من غيره أم لا (؟)؟.

الجواب (5):

فنعم من بعد أن يخبره لا من قبله فإنه لا يجوز له {إلا من عرفه (6) بلونه (7) أو اطلع على أصله وعلى المشتري له أن يعرفه أيضًا من أراد منه يوما أن يبتاعه إلا أن يكون لا علم له ﴿به﴾ فلا بأس عليه والخيار لمن في موضع جهله إن

(8)

علمه بين قبوله ورده. والله أعلم. فينظر في عدله (9).

(1) سقط من: د.

(2) في أ: السكر.

(3) في ب، ج: أبلوجا.

(4) سقط من: ب.

(5) زيادة من المحقق.

(6) سقط من: د.

(7) في د بلوغه (8) سقط من: د.

(9) في أ: في ذلك.