الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٦246
مسألة:
رد الأمة المعيبة بعد الوطء
تمهيد قواعد الإيمان
وفيمن اشترى أمة أو وطئها ثم وجد بها عيبًا كان بها من قبل أن يشتريها هل
له ردها أم لا؟.
الجواب (1)}:
فنعم قد قيل: إن له أن يردها مع عشر ثمنها، وقيل: بالعشر في الثيب وبالخمس
(3)
في البكر، وقيل: بعشره للبكر (2) ونصف عشره للثيب، وقيل: يرد معها مهر (مثلها أو أن يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعله نصفها، وفي قول آخر: إن البكر يرد معها نصف العشر والثيب لا ينقصها الوطء فإن أمسكها فله الأرش (4) وإن ردها فلا شيء عليه، وقيل: إن البكر يردها وما نقص من ثمنها والثيب لا شيء لها، وقيل في البكر: ليس له ردها وإنما يرجع فيها إلى ربها بما لأرش عيبها وفي الثيب يردها ولا شيء عليه، وقيل: يردها بمالها من حكومة بكرًا كانت أو ثيبا.
وقيل: لا يردها فهي له مع (5) قدر ما أنقصها العيب يوضع عنه من قيمتها، في قول آخر: هي له ولا ينحط عنه شيء من ثمنها لأنه لا يقدر على رد ما أحدثه
(1) زيادة من المحقق.
(2) في ب: في البكر. (3) في أ: فهو.
(4) راجع مصطلح الأرش في هامش الجزء الخامس.
(5) في أ: ما.