تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٦

246

مسألة:

رد الأمة المعيبة بعد الوطء

تمهيد قواعد الإيمان

وفيمن اشترى أمة أو وطئها ثم وجد بها عيبًا كان بها من قبل أن يشتريها هل

له ردها أم لا؟.

الجواب (1)}:

فنعم قد قيل: إن له أن يردها مع عشر ثمنها، وقيل: بالعشر في الثيب وبالخمس

(3)

في البكر، وقيل: بعشره للبكر (2) ونصف عشره للثيب، وقيل: يرد معها مهر (مثلها أو أن يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعله نصفها، وفي قول آخر: إن البكر يرد معها نصف العشر والثيب لا ينقصها الوطء فإن أمسكها فله الأرش (4) وإن ردها فلا شيء عليه، وقيل: إن البكر يردها وما نقص من ثمنها والثيب لا شيء لها، وقيل في البكر: ليس له ردها وإنما يرجع فيها إلى ربها بما لأرش عيبها وفي الثيب يردها ولا شيء عليه، وقيل: يردها بمالها من حكومة بكرًا كانت أو ثيبا.

وقيل: لا يردها فهي له مع (5) قدر ما أنقصها العيب يوضع عنه من قيمتها، في قول آخر: هي له ولا ينحط عنه شيء من ثمنها لأنه لا يقدر على رد ما أحدثه

(1) زيادة من المحقق.

(2) في ب: في البكر. (3) في أ: فهو.

(4) راجع مصطلح الأرش في هامش الجزء الخامس.

(5) في أ: ما.