الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٧247
الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز بها (1) وإن علمه قبل الوطء (2) لزمه البيع والثمن كله. والله أعلم. فينظر في
ذلك.
مسألة:
بيع التولية
في التولية قد قيل: إنها من البيوع، وفي قول آخر: ما دل على العكس من هذا إذ قد نفاها من قاله أن تكون منه فأخرجها عما لها من نوع وهي أن يوليه ما قد اشتراه على ما جاز في البيع (3) بالثمن الذي أخذه به أو ما دونه أو زاد عليه أو وافقه أو خالفه بنوعه (4) أو ما يكون له من مدة في بيعه.
وإن أولاه بعضه فهي الشركة بعينها ومتى بطل البيع الأول الذي من قبلها فانحل (5) بوجه بطلت هي من حينها أو لا تراها فرعا له في أصلها فكيف يجوز على فساده بالنقض أن تبقى في ثبوتها أو على تحريمه أن تكون باقية في حلها.
(6)
كلا إن هذا لا من الممكن أن يصح فيما لها من قضية في عدلها ولا عكس إذ قد يمكن فيها أن تفسد لوجه دخل عليها ولا شك ولا لبس والبيع في ثبوته لحله بعد على حاله لازم لأصله سواء كانت في بعض الشيء أو كله. والله أعلم
فينظر في ذلك.
(1) في أ: منها.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: أ.
(4) في ب، ج: في نوعه.
(5) في ب فانجل.
(6) في أ: هذا الأمر.