الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٨248
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
الإقالة في البيع على اشتراط الزيادة
في البائع أو المشتري إذا بدا له في المبيع (1) أن يرده فطلب من صاحبه أن يقيله في البيع فأبى عليه إلا أن يسلم له كذا وكذا من الدراهم أو غيرها، فإن كان المشتري هو المعطي فقد قيل فيه بالإجازة، وفي قول آخر: بالمنع من جوازه، وقيل: بما دونه من الكراهية، وإن كان البائع هو المعطي جاز لهما ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.
حكم الثمرة بعد الإقالة
مسألة:
في البيع مهما كان على نخلة أو شجرة ثم تقايلاه (2) وبها شيء من الثمرة فهي على قول من يراه فسخًا للبيع (3) منهما مدركة أو لا.
وعلى قول من يراه بيعًا فيجوز فيها لأن (4) تكون على ما لها فيه من حكم فإنها به أولى وما أكله المشتري قبل كون تقايلها فهو له فلا شيء عليه، وقيل:
بغرمه (ه).
وإن كان في أرض ودار ولهما غلة فالقول على هذا يكون في غلتهما وما زاده المشتري من بناء في الدار وفي الأرض من النخل أو الأشجار فهو له مع ما به
(1) في أ، ب، ج: المباع.
(2) في ب: تقايلا. (3) في أ: للبائع.
(4) في أ: أن. (5) في د: يغرمه.