تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٩

249

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز ﴿له (1)﴾ من خيار بين أن يتركه للبائع بما له من قيمة في حاله وبين أن يخرجه فيضمن ما يلزمه في الموضع إلا أن يكون في مضرة فليس له فيه إلا الثمن إلا أن يرضى بها من هي عليه في ماله، وقيل: للبائع إلا لشرط عليه من المشتري يخرجه

إليه.

وإن كان في دابة فنتاجها على أظهر ما به من وجه في رأي تبع لها والله أعلم.

فينظر في ذلك.

التولية في المشترى قبل قبضه

مسألة:

وفيمن اشترى شيئا من الطعام أو غيره هل له أن يوليه آخر قبل قبضه {أو

(2)؟

الجواب (3):

فنعم على رأي من يقول في التولية: {إنها ليست ببيع ولا في قول من رآها (ه) بيعا، وعلى هذا فعسى أن يكون لها ما له من حكم في كل نوع.

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: ب.

(3) زيادة من المحقق.

(4) سقط من: ب.

(5) في ج: يراها.