الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٠250
تمهيد قواعد الإيمان
التولية في المشترى قبل القبض
مسألة:
وفي التولية بما اشتراه قبل أن يقبضه جائزة أو لا؟.
فقد قيل: إن أبا نوح (1) أجازها فقال: لا بأس بها ما لم يدخل (2) عليه ربحًا وبعض لم يجزها لأنها فيما عنده من البيع. والله أعلم.
مسألة:
حكم بيع الجهالة إذا مات أحد المتبايعين
في البيع المنتقض بالجهالة إن مات أحد المتبايعين. هل للآخر ما له به في
الأصل من النقض على هذه الحالة؟.
الجواب (3):
فنعم في بعض (4)} قول المسلمين، وفي قول آخر ما دل على ثبوته إذ لا يدرى ما عند الهالك بعد موته والاختلاف في الورثة أن لهم ما له بعد كون وفاته على هذا يكون إن لم يرجع فيه إلى نقضه أيام حياته ولم يصح أنه كان به ما لا يجوز
(1) صالح بن نوح الدهان الجهني أبو نوح أحد أقطاب المذهب من تابعي التابعين أخذ العلم عن الإمام جابر بن زيد ومن أشهر تلاميذه الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الذي أخذ عنه اكثر
مما أخذ عن جابر بن زيد والإمام الربيع بن حبيب قال عنه يحيى بن معين وابن حبان: ثقة.
(2) في أ، ب: يأخذ.
(3) زيادة من المحقق.
(4) سقط من: أ.