تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥١

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز

معه

في أحكامه إلا أن يقضي على حال (1) بتمامه (2).

251

فإن أتلف المشتري بعدما (3) ابتاعه من هذا أو كله بطل ما به من نقض لمن باعه، وعلى العكس في قول آخر لمن رآه بعد على حاله إلا أن ما قبله أكثر وربما أتلفه على ولده أو بالبيع الخيار فجاز لأن يختلف في أنه يكون إتلافًا يمنع من

نقضه أو لا؟.

مسألة (4):

من باع شيئا ثم اشتراه نسيئة في مجلس واحد

وما تقول في رجل بايع رجلًا أثر ماء من مائه ووقعت الصفقة بينهما ﴿لا (5)﴾ على شرط فاسد ولا مدالسة عقدًا صحيحًا ثابتًا ثم إن المشتري بايع البائع ذلك الماء نسيئة قبل أن يفترقا من مجلسهما وقبل أن ينقل في الأوراق وقبل أن يسقي به أو (26} يعقده أترى هذا البيع الأخير ثابتا أم لا؟.

وإن بايعه غير البائع يكون القول واحدًا؟ أرني) ما أراك الله وأنت المأجور

إن شاء الله.

(1) في د: حاله. (2) في أ، ب: لتمامه.

(3) في أ: بعض.

(4) هذه المسألة سقطت من النسخة

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: د.

(7) في أ: ولا أرني.