الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٠260
نسيئة (1) فجاز لأن يورد به عليه وكفى.
تمهيد قواعد الإيمان
«الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد».
وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس وأبي بكرة رضي الله عنه. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب في الربا والانفساخ والغش (1/ 149، رقم 571)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الذهب بالورق يدا بيد (2/ 762، رقم (2071)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الربا (3/ 1211، رقم 1587)، والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه (541/ 3، رقم (1240)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب البيوع باب بيع الشعير بالشعير (2757، رقم 4562)، والإمام أحمد في مسنده (320/ 5، رقم 22779)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب البيوع (26/ 4، رقم (6152)، وابن حبان في صحيحه كتاب البيوع باب الربا (389/ 11، رقم 5014)، والدارقطني في سننه كتاب البيوع (24/ 3، رقم 82)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب جواز التفاضل في الجنسين وأن البر والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا (282/ 5، رقم 10284). (1) أورد الإمام مسلم في صحيحه في باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث معمر بن عبد الله وفيه: «أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا اخبره بذلك فقال له: معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له: فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع».
وفي الباب عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم.
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل (1214/ 3، رقم 1592)، والإمام أحمد في مسنده (6/ 400، رقم (27291)، وابن حبان في صحيحه كتاب البيوع باب الربا (11/ 385، رقم 5011)، وأبو عوانة في مسنده (396/ 3، رقم 5458)، والدارقطني في سننه كتاب البيوع (24/ 3، رقم 83)، والطبراني في المعجم الكبير (20/ 447، رقم 1094)، وأخرجه أيضا في المعجم الأوسط (1/ 105، رقم 325)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب جواز التفاضل في الجنسين وأن البر والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا (5/ 283، رقم 10287).
6