الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٢262
تمهيد قواعد الإيمان
في هذا الجنس المأكول وبعض (1) أجازه إلا أن يكون بما هو صنفه فإنه لا جواز له به، ألا وإنه أظهر ما فيه من القول.
قلت له: فإن في الأنواع النباتية من الحشائش ما قد يؤكل رطبا فإذا يبس
فسد
بالكلية فلم (3) يصلح على حال أن يكون من المأكولات البشرية (3)؟ ﴿قال: فعسى أن يجوز في هذا لأن يكون على ما في بيع ما لا يدخر من فواكه الشجرية (4)﴾.
قلت له: فإن كان في هذا الجنس من نوع ما لا يؤكل اختيارًا لأنه {لا (5) من الأغذية وإنما يستعمل اضطرارًا في الأدوية؟.
قال: فأحق ما به في بيعه نظرة بما هو من صنفه أن لا يجوز في الحق إلا أن يكون مما يصح قرضه فعسى أن لا يمنع من أن ينزل إليه على رأي من قاله مما كان بمثله لا ما زاد عليه وإن كان بغيره من أصنافه فالاختلاف فيه.
قلت له: وما خرج عما يقتاته الناس إلى ما يكون من أطعمة دوابهم علفًا لها
لا غيره فالقول فيه كذلك؟.
معي ﴿في (6)﴾ ذلك. قال: هكذا معي.
قلت له: في هذا ونحوه إن باعه بما هو من صنفه مثلا بمثلين؟ قال: لا بأس به في النقد وإلا فهو من الربا مهما كان المثلان في الناسئ منهما
مؤجلين.
(1) في ب: فبعض.
(2) في ب: فإن لم.
(3) في ج: من الفواكه الشجرية.
(4) سقط من: ج.
(5) سقط من: أ. (6) سقط من: ب.