تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٣

زيادات الباب الثاني

263

قلت له: فإن كان في بيعه له مؤجلًا بما هو من هذا الجنس إلا أنه لا من

نوعه؟.

قال: فيجوز على قول بمثله (1) أو ما دونه لا ما زاد عليه، وبعض أجازه مع الزيادة ولو بأكثر من (2) مثليه، وقيل: لا يجوز على حال إلا أن الإجازة أصح

ما فيه.

قلت له: فهلا (3) يجوز في هذا والذي من قبله من أنواع ما لا يؤكل في النبات أن يباع نسيئة بما يكون من أطعمة الناس نباتًا أيضًا؟.

قال: بلى في قول لأنهما مختلفان، وعلى قول آخر: فنعم لأنهما لجنس واحد فهما

متفقان.

قلت له: فهل في الأثر من قول أهل العلم فيما أخرجته الأرض من أنواع ما يكون من نباتها أنه على اختلافه ﴿هي (4)﴾ جنس واحد فلا يجوز في النسيئة أن يباع بعضه ببعض أم لا؟.

قد قيل في هذا إنه مما يمنع رأيًا لمن قاله من ذوي البصر فأثبت

من

قال: نعم رأيه قولا ولم يرد عليه فيدفع. قلت له: فإن كان من جنس الحيوان فهل له أن يبيع الواحد من أنواع ما جاز بيعه بواحد من صنفه أم لا؟.

قال: نعم في النقد لا في النسيئة فإنه لا يجوز إلا على قول من يجيزه قرضًا

فيحيله في هذا الموضع إليه.

(1) في ب: لمثله.

(2) سقط من: أ.

(3) في ب: فهل.

(4) سقط من: أ.