تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٤

264

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: فهل له من رخصة في بيعه (1) الواحد باثنين من نوعه أم لا جواز له إن كانا في الناسئ مؤجلين؟

قال: لا أجد فيه إلا ما يدل على أنه من الربا قطعا فلا يجوز أن يختلف في منعه لحرامه شرعا.

قلت له: فإن كان على العكس (2) من هذا في كونه بهما (3) معجلين؟. قال: فعسى أن يجوز فيه لأن يكون على ما في الواحد بمثله من قول في رأي

لا في دين. قلت له: فإن وجد المثل على هذا الرأي سلمه إليه؟.

فيه.

قال: نعم وإن (4) عز عليه فإلى القيمة يرجع قلت له: فهلا (5) يجوز فيما يصح بيعه من أشخاص أنواع جنسه في الواحد من

أصنافه أن يباع بواحد من الصنف الآخر إلى أجل أو بأكثر؟.

قال: بلى إن هذا قد قيل بجوازه في الأمرين، وفي قول آخر: ما دل على أنه

يجوز بواحد لا باثنين وقيل: لا جواز له على حال وكله من قول المسلمين. قلت له: فإن كان في بيعه على قول من أجازه واحدًا بمثله إلى أجل إلا أنه مع أحدهما زيادة شيء من الدراهم أو الدنانير أو العروض أو الحيوان لا من

نوعه؟

(1) في ب: بيع.

(2) في ج: على هذا العكس.

(3) في ب: وهما.

(4) في أ: فإن.

(5) في ب فهل.