تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٥

زيادات الباب الثاني

265

قال: قد قيل في هذا البيع بفساده لما به في المقبوض أو الناسئ من الزيادة، وفي

قول آخر: ما دل على جوازه إلا أن تكون الزيادة فيما تأخر فإنه لا يجوز، وقيل: من أي شيء من هذه إلا أن تكون حيوانًا فيمنع

بإجازته معهما أينما كانت

من أن يجوز في رأيه.

هي

قلت له: في هذه الأجوبة: إن أكثرها مجملة على نحو ما جرى من القول في المسألة أفلا تخبرني عنها مفسرة؟.

قال: بلى إن تستخبرني عن شيء منها ولي به {معه (1) معرفة أخبرك به إن قدر الله أن سيكون (2) على يدي فسره.

قلت له: فهل يجوز في الجنس المعدني من الذهب والفضة أن يباع أحدهما بالآخر نسيئة أو لا؟.

قال: الله أعلم وأنا لا أدري جوازه في هذين ولا أدري أن أحدًا أجازه

في (3) هذا الموضع في رأي ولا دين.

قلت له: وإن كان التأخر في كثرة والناسئ في قلة؟.

قال: نعم فهو كذلك لأنه في كونه بهما لعله ولا أعلم أنه يختلف في ذلك. قلت له: فإن كان في بيعه بما زاد على مثله وزنًا من الآخر أو من نوعه؟. قال: فهذا ما لا شك فيه أنه من الربا لما في السنة والإجماع من دليل عليه. قلت له: فإن كان له عشرون دينارًا أو درهما على أحد هل له أن يبيعها

حاضرة؟.

(1) زيادة في ب.

(2) في ب: قدر الله أن قد يكون. (3) سقط من: أ، ب.