الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٥زيادات الباب الثاني
265
قال: قد قيل في هذا البيع بفساده لما به في المقبوض أو الناسئ من الزيادة، وفي
قول آخر: ما دل على جوازه إلا أن تكون الزيادة فيما تأخر فإنه لا يجوز، وقيل: من أي شيء من هذه إلا أن تكون حيوانًا فيمنع
بإجازته معهما أينما كانت
من أن يجوز في رأيه.
هي
قلت له: في هذه الأجوبة: إن أكثرها مجملة على نحو ما جرى من القول في المسألة أفلا تخبرني عنها مفسرة؟.
قال: بلى إن تستخبرني عن شيء منها ولي به {معه (1) معرفة أخبرك به إن قدر الله أن سيكون (2) على يدي فسره.
قلت له: فهل يجوز في الجنس المعدني من الذهب والفضة أن يباع أحدهما بالآخر نسيئة أو لا؟.
قال: الله أعلم وأنا لا أدري جوازه في هذين ولا أدري أن أحدًا أجازه
في (3) هذا الموضع في رأي ولا دين.
قلت له: وإن كان التأخر في كثرة والناسئ في قلة؟.
قال: نعم فهو كذلك لأنه في كونه بهما لعله ولا أعلم أنه يختلف في ذلك. قلت له: فإن كان في بيعه بما زاد على مثله وزنًا من الآخر أو من نوعه؟. قال: فهذا ما لا شك فيه أنه من الربا لما في السنة والإجماع من دليل عليه. قلت له: فإن كان له عشرون دينارًا أو درهما على أحد هل له أن يبيعها
حاضرة؟.
(1) زيادة في ب.
(2) في ب: قدر الله أن قد يكون. (3) سقط من: أ، ب.